السيد الگلپايگاني

598

القضاء والشهادات (1426هـ)

ادّعاه » « 1 » . ومن الأصحاب من استدلّ بهذه الرواية على الحكم في غير هذه المسألة . قلت : ومع كون الدليل منحصراً بها يشكل التعدّي عن موردها ، فلابدّ من الأخذ بالقدر المتيقن من مدلولها . وأما إشكال المحقق الأردبيلي بعدم إحراز كون « يونس » الراوي عن منصور هو « يونس بن عبد الرحمن » الثقة « 2 » ، فقد أجاب عنه في ( مفتاح الكرامة ) بأن الشيخ وإن لم يذكر اسم أبيه في التهذيب ، لكن المذكور في النهاية : يونس بن عبد الرحمن « 3 » . واستدل في ( الجواهر ) للحكم المذكور بأصالة صحّة قول المسلم وفعله ، بل كلّ مدّع ولا معارض له « 4 » . وأُشكل عليه : « بأن من المحقق في محلّه عدم قيام دليل على وجوب حمل قول المسلم على الصحة بمعنى الصدق ، فيكون الأصل في قول المسلم الحجّية إلا ما خرج بالدليل ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، نعم ، الصحة بمعنى عدم اللغوية أو المشروعية قام الدليل على وجوب حمله عليها ، لكن الصحة بهذا المعنى لا ربط لها

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 274 / 1 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 17 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 111 . ( 3 ) سند الخبر صحيح ، وما ذكرناه عن مفتاح الكرامة ، هو صريح الشيخ الحر في وسائل الشيعة وتجده في النهاية : 350 ط لبنان . ( 4 ) جواهر الكلام 40 : 397 .